responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 425
3- الآنية المتنجّسة بالولوغ:
وسيأتي بيان لزوم تعدّد الغسل في تطهير آنية الولوغ لدى البحث عن اشتراط التعفير.
الشرط الثاني- التعفير بالتراب:
والمراد بالتعفير مسح أو غسل الإناء بالتراب الممزوج بالماء، على ما سيأتي بيانه مفصلًا. وهو شرط في تطهير آنية الولوغ خاصّة.
والولوغ هو شرب السباع بألسنتها [1]، وقال الجوهري: «ولغ الكلب في الاناء يلغ ولوغاً أي شرب ما فيه بأطراف لسانه» [2]، ونحوه قال الفيروزآبادي وأضاف: «أو أدخل لسانه فيه فحرّكه»، ثمّ قال: «خاصّ بالسباع ومن الطير بالذباب» [3].
وسنتكلّم حول حكم ولوغ الكلب أوّلًا ثمّ ولوغ الخنزير:
أ- ولوغ الكلب:
والمراد بالكلب خصوص البرّي، لا البحري لأنّه طاهر، نعم قال العلّامة:
«خلافاً لابن إدريس» [4] فإنّه قال في بحث المكاسب: «وكذلك ثمن الكلب ...
سواء كان كلب برّ أو بحر، فقد ذكر العلماء أنّه ما من شي‌ء في البرّ إلّا ومثله في الماء، سواء نسب إلى اسم أو اضيف إليه؛ لأنّ الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلّها والأحوال» [5]. ولمزيد التفصيل يراجع بحث (النجاسات).
وعلى أيّة حال فلا كلام عندنا وعند أكثر الفقهاء من العامّة في نجاسة الكلب عيناً ونجاسة سؤره، ونجاسة الاناء الذي ولغ فيه. ففي بعض الروايات انّه: «رجس نجس لا يتوضّأ بفضله» [6]، وفي بعضها:
«إنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب» [7].

[1] لسان العرب 15: 397.
[2] الصحاح 4: 1329.
[3] القاموس 3: 168.
[4] التذكرة 1: 67.
[5] السرائر 2: 220.
[6] الوسائل 3: 415، ب 12 من النجاسات، ح 2.
[7] الوسائل 1: 220، ب 11 من الماء المضاف والمستعمل، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست